الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون › الفصل الثالث — التوظيف
المادة 35
يعلن عن التعيين في الوظائف النوعية المحددة في المادة 27 أعلاه، بقرار من وزير الصحة بناء على قائمة تأهيل تفتح لكل من :
- المتخصصين من الدرجة الأولى، المثبتن لاقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل، في سلكهم، بالنسبة لوظيفة متخصص رئيس وحدة،
- المتخصصيين من الدرجة الثانية، المثبتين المحددة في المادة 27 أعلاه، بقرار من وزير الصحة بالنسبة لوظيفة متخصص رئيس مصلحة
- المتخصصين من الدرجة الثالثة المثبتين لاقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل في سلكهم، بالنسبة لوظيفة رئيس مصحة .