مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون › الفصل الثالث — التوظيف
المادة 33
يوظف المتخصصون من الدرجة الثالثة عن طريق المسابقة، من بين المتخصصين من الدرجة الثانية المثبتين لخمس (5) سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة.
ويمكن أن يشارك أيضا في مسابقة التوظيف فى هذا السلك الاساتذة المحاضرون في العلوم الطبية المثبتون لخمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية على الاقل بهذه الصفة.