الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون › الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 26
ينظم الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وجراحو الاسنان المتخصصون في ثلاثة أسلاك :
(1) سلك المتخصصين من الدرجة الأولى الذي يشمل :
- - الاطباء المتخصصين من الدرجة الاولى
- الصيادلة المتخصصين من الدرجة الاولى جراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة الاولى. 3502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1403 ه 2 (2) سلك المتخصصين من الدرجة الثانية الذي يشمل :
- الاطباء المتخصصين من الدرجة الثانية
- الصيادلة المتخصصين من الدرجة الثانية جراحى الاسنان المتخصصين من الدرجة الثانية. 3 (3) سلك المتخصصين من الدرجة الثالثة الذي يشمل :
- - الاطباء المتخصصين من الدرجة الثالثة
- الصيادلة المتخصصين من الدرجة الثالثة جراحى الاسنان المتخصصين من الدرجة الثالثة.
ويسير هذه الاسلاك وزير الصحة.