الباب الثاني — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتخصصون › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 24
يقوم الاطباء المتخصصون والصيادلة المتخصصون وجراحو الاسنان المتخصصون في الهياكل الصحية، تبعا لاختصاصهم ومجال تأهيلهم.
بالمهام الآتية :
التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية واعادة التأهيل والفحص الوظيفي، والبحث في المخبر الخبرات الطبية والصيدلانية
- تكوين الموظفين شبه الطبيين والموظفين التابعين لادارة الصحة وتحسين مستواهم في الميدانين النظرى والعملي.
ويساهمون عند الحاجة في المهام الخاصة بادارة الصحة وبتأطير التداريب العملية للطلبة في العلوم الطبية.
ويمكن أيضا تكليفهم بالقيام بمهام فردية أو جماعية في ميدان الصحة •