مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثالث — التوظيف
المادة 15
يوظف الاطباء الرئيسيون والصيادلة الرئيسيون وجراحو الاسنان الرئيسيون عن طريق المسابقة، من بين الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان التابعين للاسلاك المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 من المادة و أعلاه، الذين مارسوا مهامهم بصفة فعلية، طوال خمس (5) سنوات على الاقل بهذه الصفة.