مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثالث — التوظيف
المادة 14
يوظف الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان التابعون للاسلاك المحددة في الفقرة الأولى و 2 و 3 من المادة و أعلاه، بناء على الشهادات، من بين المترشحين الآتي بيانهم :
المترشحون الذين أنهوا داساتهم العليا في - كل من الطب والصيدلة وجراحة الاسنان
- المترشحون البالغون من العمر 45 سنة فما فوق.