الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 13
يقوم الطبيب المفتش والصيدلى المفتش وجراح الاسنان المفتش في مصالح الصحة طبقا للتنظيم المعمول به، بالمهام الآتية :
مهام التفتيش والتحقيق فيما يخص ادارة كل مؤسسة وهيئة تابعة لوزارة الصحة وتسييرها.
- دراسات عن تنظيم العلاج وتوزيعه على أساس الخريطة الصحية الوطنية ، دراسات عن تنظيم مؤسسات التكوين التابعة - لوزارة الصحة، ويساهمون في تكوين موظفي الصحة.