الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 12
يعد جراح الاسنان الرئيسي مسؤولا من الناحية الصحية، عن احدى الهياكل الآتية فضلا عن الاعمال المحددة في المادة 5 أعلاه :
هياكل الوقاية والعلاج ورمامة الاسنان التي - تشتمل كراسى عديدة المعالجة الاسنان ومشغل الرمامتها ،
- هيكل للتربية والوقاية ومعالجة الاسنان في الوسط المدرسي.
ويمكن جراح الاسنان الرئيسي أن يكون مكلفا حسب تعيينة، بتفتيش ومراقبة التجهيرات وعيادت جراحة الاسنان وذلك اما تحت سلطة مدير الصحة فى الولاية أو الطبيب المفتش أو جراح الاسنان المفتش في مصالح الصحة.