مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 11
يعد الصيدلى الرئيسي، فضلا عن الاعمال المحددة في المادة 4 أعلاه، مسؤولا من الناحية الصحية، عن الهياكل الآتية :
- الصيدلية التابعة لقطاع صحى أو لهياكل مرتبطة بقطاع صحى، الصيدلية التابعة لمؤسسة استشفائية - متخصصة، مخبر حفظ الصحة والمراقبة في الولاية المنشآت في مخبر تابع لقطاع صحى أو - المؤسسة استشفائية متخصصة أو في مخبر الحفظ