مرسوم رقم 82-491
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82 491 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والمتخصصين والمتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 3497
الباب الاول — الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان › الفصل الثاني — تكوين الاسلاك
المادة 10
يتولى الطبيب الرئيسي، فضلا عن الاعمال المحددة فى المادة 3 أعلاه، مسؤولية الاعمال الصحية في الهيكل الذي عين فيه.
ويتولى كذلك، تحت سلطة مدير الصحة بالولاية او الطبيب المفتش لمصالح الصحة، تبعا لتعيينه المراقبة التقنية الصحية للمؤسسات والهياكل الصحية.