الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الاول — مجلس المراقبة والاشراف
المادة 9
يجتمع مجلس الاشراف والمراقبة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو ثلث
(3) أعضائه .
يعد رئيس المجلس جدول أعماله بناء على اقتراح من المدير العام للديوان .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل.
ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل ذلك عن ثمانية أيام .