الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الاول — مجلس المراقبة والاشراف
المادة 8
يتكون المجلس من :
والى سعيدة، رئيسا، 一つ رئيس المجلس الشعبى بولاية تيارت أو ممثليه
- ممثل عن الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين بولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديري الفلاحة في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديري الري في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديري التعمير والبناء والسكن فى ولايتي سعيدة وتيارت، أو ممثليهما، - و يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة حضورا استشاريا، ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يمكن أن يفيده في مداولاته .