الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
تتمثل مهمة الديوان في تهيئة منطقة عين السخونة واستصلاحها وبهذه الصفة يعد، في اطار التنظيم الجارى به العمل، مشروع مخطط التهيئة والاستصلاح، ويقدمه للسلطات المعنية للبت في شأنه .
ويكلف الديوان أيضا بما يأتي :
في مجال الدراسات :
يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة لازمة لتطوير المنطقة يجمع كل المعلومات بالمنطقة التي يمكن أن تساعد على تهيئتها .
يعد برنامجا لنشر الطرق والتقنيات الواجب استعمالها في اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها، وينفذ ذلك .
في مجال الانجاز .
- يطبق المخطط الرئيسي لتهيئة المنطقة،
- ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز الضرورية لتطوير المنطقة،
- يراقب ويسهر على حسن تنفيذ المهام المسندة الى الهيئات العمومية والخاصة للمستغلين الذين يعملون في هذه المنطقة .
في مجال التسيير والتنظيم :
ينشيء وحدات متخصصة لازمة لانجاز مهمته ويسيرها، يقترح أى شكل لتنظيم الاعوان الاقتصاديين يقترح أية عملية لتوحيد القطع العقارى.
العاملين في المنطقة ، في مجال الاعلام :
- يطبق مع الهيئات المعنية برنامجا واسعا للاعلام والشرح وتوعية السكان المعنيين فيما يخص تطوير المنطقة .
في مجال مواقع المشاريع :
يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة باقامة أى مشروع فى المنطقة لاعطاء رأى في مطابقته للمخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة واستصلاحها .
ويعلن القرار خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب اقامة المشروع .
الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205