مرسوم رقم 82-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-49 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة . 203
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
تبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة .