مرسوم رقم 82-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-49 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة . 203
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
يعمل المدير العام للديوان في اطار التنظيم الجارى به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية :
فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين،
- يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف والمراقبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية يعد اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة ويتولى كتابته.