الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الاول — مجلس المراقبة والاشراف
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع من جديد في أجل ثمانية أيام، وحينذاك تصح مداولاته كيفما كان عدد أعضائه الحاضرين، وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة .
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت مديرى التنسيق المالي في ولايتي سعيدة | الرئيس مرجحا .
و تيارت أو ممثليهما، مديرى التخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما، مديرى المنشآت الاساسية القاعدية في ولايتي سعيدة وتيارت أو ممثليهما،
- نائبيى مديرى الغابات في ولايتي سعيدة و تيارت رئيسى لجنتي الشؤون الاقتصادية تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
و تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص .
المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفى اطار التنظيم .
الجارى به العمل فيما يأتي :
تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه - والفلاحية والثورة الزراعية فى المجلسين الشعبيين | الداخلي، بولايتي سعيدة وتيارت .
- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها، 206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة برنامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات والقروض
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان الجداول التقديرية لايرادات الديوان - ونفقاته
- الحسابات السنوية
- التصفيات المحاسبية والمالية
- القانون الاساسى للموظفين وشروط اداء مرتباتهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها .
تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الموافقة السلطات الوصية في أجل 15 يوما الموالية للمصادقة عليها ..
تخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجارى به العمل.