مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
يدير الديوان الوطني للاحصائيات مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
وتنهى مهامه على الشكل نفسه.