مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يقوم الديوان الوطني للاحصائيات بمهامه وينجز أشغاله في اطار التنظيم الذي يخضع له التنسيق والزامية الاحصاء وتأشيرته.