مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يمكن احداث ملحقات جهوية للديوان الوطني للاحصائيات حسب التنظيم الجارى به العمل، في أي مكان من التراب الوطني. وقد أرفقت بهذا المرسوم قائمة الملحقات الموجودة.