مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 28
لا يمكن اعلان حل الديوان وتصفية أملاكه وأيلولتها الا بنص من نفس النوع الذى اتخذ لانشائه.