مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها برأى مجلس الادارة وبتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة، الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.