الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يرسل مشروع ميزانية الديوان والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والتي تتمتع الوطني للاحصائيات، الذى يعده المدير العام الى الوزير الوصى ووزير المالية قبل 30 مارس من السنة السابقة للسنة المالية من أجل الموافقة عليه.
تعتبر الموافقة على ميزانية الديوان الوطني للاحصائيات حاصلة عند انتهاء مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا عارض أحد الوزيرين الموافقة على بعض الايرادات والمصاريف أو أبدى تحفظا بشأنها.
وحينئذ يرسل المدير العام في ظرف 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ، مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه.
وتعتبر الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ارسال المشروع الجديد.
وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول بداية السنة المالية، يمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير الديوان | بالاستقلال المالي.