مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تتوزع مصاريف الديوان الوطني للاحصائيات وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل الى :
- - مصاريف التسيير ،
- مصاريف التجهيز.
الوطني للاحصائيات في حدود الاعتمادات المخصصة فى ميزانية السنة المالية السابقة.