مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للاحصائيات وتقوم بأعمال علمية وتقنية في مجال الاحصائيات والاحصاء.