مرسوم رقم 82-489
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-489 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاحصائيات. 3490
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تتكون ايرادات الديوان الوطني للاحصائيات مما يأتي :
الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة ، - الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية ،
- عائد الدراسات والخدمات والمنشورات ،
- الهبات والوصايا.