المادة 4
عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980، المشار اليه أعلاه، تحدد التشكيلة التنظيمية للجنة الترسيم الخاصة بالسلك المحدث بهذا المرسوم حسب الآتى :
مدير الموظفين أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للتخطيط والاحصائيات أو ممثله تقنى فى الاعلام الآلي يعينه وزير التعليم والبحث العلمي، تقنى مساعد فى الاعلام الآلى تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك.
يمكن وزير التعليم والبحث العلمي، قصد التأسيس الاولى لهذه اللجنة، أن يعين التقني في الاعلام المذكور أعلاه.