مرسوم رقم 82-487
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-487 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين المساعدين فى الاعلام الآلى
المادة الأولى
يحدث في وزارة التعليم والبحث العلمي، سلك للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى | يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-25 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
يمارس التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي وظائفهم في المصالح المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي المزودة بمصلحة الاعلام الآلي.