مرسوم رقم 82-486
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-486 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث سلك للتقنيين فى الاعلام الآلي. 3478
المادة الأولى
يحدث في وزارة التعليم والبحث العلمي، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 80 24 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
يمارس التقنيون في الاعلام الآلي وظائفهم في المصالح المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي المزودة بمصلحة للاعلام الآلي.