مرسوم رقم 82-485
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يمكن لمدير التربية بناء على اقتراح من مفتش المدرسة الاساسية المعنى أن يكلف مديري الملحقات التابعة للمدرسة الاساسية، بالاشراف على قطاع من المدارس ليرشد المعلمين المتدربين أو المبتدئين الذين يمارسون في هذا القطاع.