الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لمدير ملحقة، كما هو محدد في المادة 2 من المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1972 والمذكور أعلاه.
يكلف مدير و الملحقات تحت سلطة مدير المدرسة الاساسية، بضمان حسن سير المرحلتين الأوليتين من المدرسة الاساسية، اللتين هم مسؤولون عنهما، اداريا وماديا وتربويا.
ويسهرون بصورة خاصة على الصحة المعنوية والبدنية للتلاميذ المعهود بهم اليهم. وهم في المجال التربوى مستشارون لمساعديهم المعلمين ويشاركون في تكوينهم.