مرسوم رقم 82-485
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم معلمو المدرسة الاساسية بتعليم وتربية الاطفال الذين يوكلون اليهم، وتكوينهم فكريا وأخلاقيا وبدنيا ومدنيا ليكونوا مواطنين صالحين ويزاولون عملهم وفقا للمواقيت والبرامج والتعليمات التي يصدرها وزير التربية والتعليم الاساسي.