مرسوم رقم 82-485
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى معلمو المدرسة الاساسية التعليم في المرحلتين الأوليين من المدرسة الاساسية، ولا يخضعون في ممارسة مهامهم الا لرؤسائهم المباشرين.