مرسوم رقم 82-485
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، يمكن أن يصدر في حق معلمى المدرسة الاساسية قرار يمنعهم من التعليم مؤقتا أو بصفة نهائية لخطاء مهني خطير أو لفعل ينافي حسن السلوك والاخلاق وتعتبر هذه العقوبة من عقوبات الدرجة الثانية.