مرسوم رقم 82-485
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
يستفيد مديرو الملحقات ومعلمو المدرسة الاساسية بالعطل المدرسية التي تمنح لتلاميذ التعليم الاساسي.
غير أنه يجب عليهم خلال هذه العطل أن يشاركوا في أعمال لجان الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم الاساسي أو في بعض التدريبات المهنية التي تنظمها هذه الوزارة.