مرسوم رقم 82-485
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
لا يجوز أن يزيد عدد المعلمين الذين ينتدبون أو يحالون على الاستيداع على خمسة في المائة (5) من العدد الحقيقى للسلك .