مرسوم رقم 82-485
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-485 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي المدرسة الاساسية. - 3474
الباب الثالث — المرتب
المادة 13
يرتب سلك معلمي المدرسة الاساسية في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 66 المؤسسة بموجبه سلالم المرتبات الخاصة بأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.