مرسوم رقم 82-484
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-484 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين لمؤسسات التعليم. 3473 الثلاثاء 3461
المادة 8
يوظف المراقبون العامون بناء على الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 26 سنة على الاقل بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء».