مرسوم رقم 82-484
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-484 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين لمؤسسات التعليم. 3473 الثلاثاء 3461
المادة 4
تعدل المادة II من المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلام كما يأتي :
المادة II : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمن احب علم للثانوية والمعاهد التقنولوجية للتربية المراقبون العامون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة بهله الصفة».