مرسوم رقم 82-484
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-484 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين لمؤسسات التعليم. 3473 الثلاثاء 3461
المادة 4
يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل للوظيفة النوعية لمدير مؤسسة تعليم متوسط للتطبيق، مدير و مؤسسات التعليم المتوسط الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة بهذه الصفة.
سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين المؤسسات التعليم، يرسم مايلي :