مرسوم رقم 82-484
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-484 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-304 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين العامين لمؤسسات التعليم. 3473 الثلاثاء 3461
المادة 2
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68 . 304-6 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 9 : يمكن أن يسجل فى قائمة التأهيل لوظيفة مراقب عام، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) المعلمون المرسمون الذين قضوا 5 سنوات على الاقل في التعليم بمؤسسات التعليم المتوسط».
الباقي بدون تغيير).