مرسوم رقم 82-483
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-483 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط. 3472
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد