مرسوم رقم 82-483
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-483 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط. 3472
المادة 6
يوظف مدير و مؤسسات التعليم المتوسط من بين المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الاقل والمسجلين في قائمة التأهيل التى تعد سنويا بموجب قرار من وزير التربية والتعليم الاساسى بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء».