مرسوم رقم 82-483
· ج.ر عدد 54 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-483 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-300 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، المتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مديرى مؤسسات التعليم المتوسط. 3472
المادة 3
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث وظيفة نوعية لمدير مؤسسة التعليم المتوسط | التطبيقي.
يكلف مدير مؤسسة التعليم المتوسط للتطبيق بتنظيم الحصص التطبيقية والتدريبات المغلقة المبرمجة ومراقبتها ومتابعتها لصالح المعلمين الذين هم في حالة تكوين.