الباب الثاني — التسيير - الأدارة
المادة 8
يقوم المدير بالتسيير الاداري والتقني والمالى للديوان، ويكون أمرا بالصرف له. ويبرم باسمه كل الاتفاقيات والتعاقدات ويمارس سلطته على كامل عمال الديوان.
المادة و : يزود الديوان بمجلس للتوجيه يستمع هذا المجلس لتقارير المدير ويتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما حول ما يلى :
البرنامج السنوى للاشغال والخدمات الواجب القيام بها، الجدول التقديرى للايرادات والنفقات تخصيص الارباح الصافية الناتجة عن الضرائب،
- كل المسائل المطروحة عليه والرامية الى تحسين أنشطة الديوان.