مرسوم رقم 82-481
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
الباب الثاني — التسيير - الأدارة
المادة 7
يدير الديوان من الناحية الادارية مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح سلطة الوصاية. وتنهى مهامه بنفس الكيفية.