مرسوم رقم 82-481
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يمتد الاختصاص الاقليمى للديوان الى الولايات الآتية : عنابة قالمة، أم البواقي، تبسة، قسنطينة، سكيكدة.