الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يهدف الديوان الى اضفاء قيمة لوسائل الانتاج والممتلكات والخدمات التابعة لمؤسسات التعليم المهني في اطار اكتساب المتدربين في هذه المؤسسات لكفاةء وخبرة مهنيتين عمليتين فى الاختصاصات الموجودة بها.
ويعد الديوان بهذا الصدد مؤهلا لابرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين المهني فيما يخص الحرف والاختصاصات الملقنة قصد : 1 (1) انجاز كل أشغال التهيئة والترميم والبناء في اختصاصات البناء والاشغال العمومية ب تنظيم الانتاج في مشاغل المؤسسة وتسويق الاشياء والمنتوجات النفعية أو الصناعية والحرفية المصنوعة والمجمعة 3436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه
ج) القيام فى المشاغل التابعة لمؤسسات التكوين المهني بكل أشغال الصيانة والترميم والاصلاح د القيام فى المشاغل والمخابر وقاعات الرسم التابعة لمؤسسات التكوين المهني، بالخدمات المرتبطة بالبرامج المتعلقة بالاختصاصات.
المدروسة.
يمكن للديوان بالاتصال مع المعهد الوطني للتكوين المهنى أن يقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأداء المهمات والمهام المنصوص عليها في الفقرات السابقة.