مرسوم رقم 82-481
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 21
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد 3438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري