مرسوم رقم 82-481
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
تنفذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها فى الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج (ج)، د) من المادة 2 أعلاه، يسلم محضر الاجتماع الى سلطة الوصاية فى الصالح مؤسسات التكوين المهني والتعليم والجماعات غضون الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.