مرسوم رقم 82-481
· ج.ر عدد 53 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 - - 481 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره بعنابة. 3435
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 17
يقدم الحساب الختامي وحساب النتائج وملحقاتها مصحوبة بتقرير النشاط، الى المحلية.
ويمكن تنفيذ الاشغال والخدمات المنصوص عليها فى الفقرات (ب (ب) ، (ج (ج) ، (د) من المادة 2 أعلاه لصالح المؤسسات العمومية.